السيد علي الطباطبائي

44

رياض المسائل

( ولو بذل له الزاد والراحلة ) ونفقه له ولعياله لذهابه وعوده ( صار ) بذلك ( مستطيعا ) مع استكمال الشروط الباقية إجماعا ، كما في صريح الخلاف ( 1 ) ، وظاهر المنتهى ( 2 ) ، وعن صريح الغنية ( 3 ) ، وظاهر التذكرة ( 4 ) ، ولصدق الاستطاعة بذلك ، وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة . ففي الصحاح : فإن عرض عليه الحج فاستحيى قال : هو ممن يستطيع الحج ولم يستحيي ولو على حمار أجذع ( 5 ) ، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل ( 6 ) . وفي معناه غيره ( 7 ) . واطلاقها يقتضي عدم الفرق بين تمليك المبذول وعدمه ، ولا بين وجوب البذل بنذر وشبهه وعدمه ، ولا بين وثوق بالباذل وعدمه . خلافا للحلي فاشترط الأول ( 8 ) ، وللمحكي عن التذكرة فالثاني ( 9 ) ، وللدروس فأحدهما ( 10 ) ، وللمدارك ( 11 ) والذخيرة ( 12 ) وغيرهما فالثالث .

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الحج م 9 ج 2 ص 251 . ( 2 ) منتهى المطالب : كتاب الحج في شرائط حجة الاسلام ج 2 ص 652 س 29 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) كتاب الحج ص 512 س 1 . ( 4 ) تذكره الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 302 س 24 . ( 5 ) الصحيح أجدع كما في الوسائل والكافي ج 4 ص 267 ومن لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 419 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8 ص 26 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 5 ج 8 ص 27 . ( 8 ) السرائر : كتاب الحج ج 1 ص 517 . ( 9 ) تذكره الفقهاء كتاب الحج ج 1 ص 302 س 83 . ( 10 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 83 . ( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في شروط حجة الاسلام ج 7 ص 47 . ( 12 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 560 س 35 .